تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

256

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

الخامس : أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار ( 1 ) ولا يضر كون الميِّت في التابوت ونحوه . السادس : أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلَّا في المأموم مع اتصال الصفوف . السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطا ( 2 ) . الثامن : استقبال المصلِّي القبلة ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 3 : 80 / أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 3 : 130 / أبواب صلاة الجنازة ب 35 ح 1 .